الشيخ الصدوق

53

من لا يحضره الفقيه

أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " . 3314 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ( 1 ) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها ( 2 ) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " ( 3 ) . 3315 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين ( 4 ) وليس معهن رجل " . 3316 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال " " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل ( 5 ) وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " ( 6 ) .

--> ( 1 ) في بعض النسخ " يحيى بن خالد " وهو تصحيف . ( 2 ) في بعض النسخ " لها ما أثابها به سيدها " أي السيد يعطيها الأشياء في حياته وكان متعارفة ، وقال الفاضل التفرشي : يمكن أن يكون " معروف " خبر مبتدأ محذوف أي ما آتاها أو أثابها به سيدها وأعطاها إياها معروف واحسان ، وأن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام ، فيكون " لها " خبر مبتدأ محذوف . ( 3 ) المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال والديون وان انضم إليها اليمين ، وقوى الشهيدان في الدروس والروضة قبول شهادة امرأتين ويمين في الأموال . ( 4 ) أي في الوصية بالدين . ( م ت ) ( 5 ) الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث ، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه . قاله في الروضة ، وفى القاموس استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء كأهل . ( 6 ) السند صحيح وعليه الفتوى وقالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين والثلاثة أرباع بشهادة ثلاث والكل بشهادة أربع ، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر وفيه خفاء ، كما في المرسلة الآتية والاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش ، وقال العلامة المجلسي رحمه الله - ولعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفى في ثبوت الحكم .